تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

60

كتاب البيع

المرسلة غير المحدودة بحدٍّ ، وأنت تجيز الملكيّة المرسلة ، وهي الملكيّة الواقعة من الأوّل . نقل مقالة المحقّق الأصفهاني وأمّا المحقّق الأصفهاني قدس سره « 1 » فاعترف بكلام أُستاذه الخراساني قدس سره من الناحية العقليّة ، ثُمَّ أشكل عليه من ناحية انطباقه على القواعد . أفاد قدس سره « 2 » : أنَّ الملكيّة والزوجيّة ونحوهما لو كانت من المقولات الحقيقيّة ، لم يمكن أن نقلبها من حالٍ إلى حال ، وكذا لو كانت من الانتزاعيّات ممّا لها منشأ انتزاعٍ ؛ فإنَّه أيضاً لا يمكن . وأمّا لو كانت من الأُمور الاعتباريّة ، فلا مانع منه ؛ لأنَّه ليس في الحقيقة من قلب العناوين ، بل إلى الآن كان عقداً فضوليّاً ، والمالك لم يجز بعد ، فمن هنا كانت العين على ملكيّة صاحب المال ، وبعد الإجازة انقلب العنوان من العقد غير المجاز إلى العقد المجاز ، وبما أنَّه أمرٌ اعتباري فلا مانع أن تعتبر هذا الشيء من الأوّل لذلك الفرد . وأضاف قدس سره « 3 » : أنَّه لا فرق بين المنافع المستقبليّة كما في الإجازة ، والمنافع السابقة ، ثُمَّ شرع في مناقشة كلمات الآخوند القائل بأنَّ الكشف على القواعد . النظر فيما أفاده المحقّقان الخراساني والأصفهاني فلنتأمّل الآن في كلمات القائلين بالكشف الحكمي ودعوى أنَّ الإجازة

--> ( 1 ) راجع حاشيته على كتاب المكاسب 2 : 145 - 147 ، شروط المتعاقدين ، بيع الفضولي ، الإجازة . ( 2 ) أُنظر : المصدر المتقدّم . ( 3 ) أُنظر : المصدر المتقدّم .